أمر رقم 76-68
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 68 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) . 1068 للجمهورية الجزائرية الأحد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
المادة 6
تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها من :
مجلس العمال ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
اللجان الدائمة .