المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية كما يلى في الملحق .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-81 (ج.ر عدد 12 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : ان المؤسسة المسماة الشركة | المنشآت والوحدات لاسيما ما يخص أداء الخدمات الوطنية الجزائرية للحمامات والفنادق المناخية مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي .
وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي».