أمر رقم 76-68
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 68 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) . 1068 للجمهورية الجزائرية الأحد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة التي تكون مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط لاجل المصادقة عليها وذلك خلال المهل القانونية .