أمر رقم 76-68
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 68 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم) . 1068 للجمهورية الجزائرية الأحد مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 13
كل تعديل في المالية الاساسية للمؤسسة يمكن أن يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .