أمر رقم 76-67
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة