أمر رقم 76-67
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالسياحة