الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة 2
تستهدف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية ما يلي :
أ فيما يخص الترقية السياحية :
القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالاسواق أو العمل على ذلك سواء كان بقصد دراسة شروط التوسع أو تكييف السياحة الجزائرية، وسواء كان بقصد تحديد كيفيات التنافس السياحي ونتائج التجارب الاجنبية في مادة السياحة .
تنفيذ أو العمل على تنفيذ جميع تحقيقات التسبيب | وعوامل سلوك السياح وكذلك جميع الدراسات المتعلقة بشروط البيئة والاستقبال .
المشاركة في جميع الاحتفالات ذات الطابع السياحي والمعارض والاسواق والمباريات والاعياد الفولكلورية ومباريات الجمع والاجتماعات والمؤتمرات المختلفة
ب - فيما يخص النشر السياحي :
انتاج وتحقيق وتوزيع المطبوعات الدعائية والاعلانات والكراريس والكتب والنشرات المستخدمة كدعم دعائى لانتشار السياحة الجزائرية .
- تحديد الاماكن والمساحات الاعلانية الأكثر فعالية واستخدام جميع الوسائل السمعية والبصرية انتاج الافلام و توزيع النسخ والعرض في القاعات المسرحية والتحقيقات الصحفية المصورة والاذاعة والتلفزة بقصد انتشار السياحة الجزائرية
- انشاء علاقات دائمة مع الصحافة السياحية أو غير الاختصاصية ومتابعة تطور الاعلام والتحقيقات الصحفية في مادة السياحة .
ج - فيما يخص التجهيز السياحي :
انجاز جميع الاستثمارات ذات الطابع السياحي وتقديم جميع الخدمات والاداءات المتعلقة بها .
القيام بدراسات الخطط الهندسية أو العمل على ذلك والتي تكون مرتبطة بأشغال التجهيز السياحية .
تنفيذ جميع الاشغال والقيام بجميع التوصيات وتأمين جميع اللوازم بقصد انشاء واقامة أو عصرنة جميع الوسائل والمؤسسات السياحية والقيام بجميع المراقبات التقنية والمالية في عين المكان أو في ورشة الاشغال المنفذة حييد اقتناء مشاركات في كل مجموعة أو شركة يكون هدفها الرئيسي أشغال التخطيط الهندسى وانجاز التجهيزات أو التهييئات التي تتناول على الغالب خاصية السياحة .
د تتكون موارد المؤسسة من الاجور المقتطعة من ميزانية تجهيز الدول ، وتستفيد المؤسسة بالتالي من اعادة ميزانية تسيير الدولة بالنسبة لمهمتها المنصرفة الى ترقية السياحة الجزائرية