أمر رقم 76-67
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
توجه الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ميزانية المؤسسة وحساب استغلالها العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات •