أمر رقم 76-67
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76-67 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة . 1066
الباب الرابع — مالية المؤسسة ومواردها
المادة 14
كل تعديل فى المالية الاساسية للمؤسسة يمكن أن يتم باقتراح المدير العام للمؤسسة، في جلسة مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية .