أمر رقم 76-66
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» . 1064
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
المادة 7
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تشكل المؤسسة ..
وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها ...
و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .