أمر رقم 76-66
· ج.ر عدد 71 لسنة 1976
أمر رقم 76 66 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن حل الوكالة السياحية الجزائرية والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «سوناتور» واحداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق «النور» . 1064
الباب الرابع — مالية المؤسسة ومواردها
المادة 12
تحدد المالية الاساسية للمؤسسة بموجب قرار الجزائر أو خارج التراب الوطني، وضمن حدود اختصاصاتها | مشترك صادر عن الوزير المكلف بالسياحة والوزير طبقا للتنظيم الجاري به العمل