أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الثاني — الايداع والتسجيل والاشهار
المادة 8
كل طلب تسجيل لتسمية المنشأ متمم طبفا للمادة 5 أعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا، او ان يوجه اليها بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام.
وكل طلب تسجيل لتسمية المنشأ متمم طبقا للمادة 6 أعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا بواسطة ممثل جزائري مفوض قانونا ومقيم في الجزائر.