أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
لا يمكن ان تحمى تسميات المنشأ التالية :
ا - التسميات غير المنطبقة على التعاريف المدرجة في المادة الاولى ، ب التسميات غير النظامية
ج - التسميات المشتقة من اجناس المنتجات، ومن المعلوم ان الاسم يكون تابعا للجنس عندما يكون مخصصا له عرفا ومعتبرا على هذا الشكل من اهل الخبرة في هذا الشأن ومن الجمهور د التسميات المنافية للاخلاق الحسنة والآداب أو النظام العام.