أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
امر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ
الباب السادس — احكام انتقالية
المادة 33
تسجل الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 32 اعلاه بصفة مجانية من طرف المصلحة المختصة قانونا، وتنشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية .
تتمتع التسميات المستفيدة من الاحكام الانتقالية هذه بحماية يسرى أجلها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.
ويمكن ان تكون تلك التسميات موضوع تسجيل فيما بعد، شريطة مراعاة أحكام هذا الامر، وذلك بناء على طلب صاحبها تبعا للنظام العام.