أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب السادس — احكام انتقالية
المادة 32
ان الطلبات المتممة عملا بالمادة 31 اعلاه وطبقا لاحكام المادة 10 من هذا الامر، يجب ان تسلم او توجه للمصلحة المختصة قانونا • ويجب أن تتضمن على الخصوص :
اسم المودع وعنوانه وكذلك نشاطه تسمية المنشأ المعنية وكذلك المساحة الجغرافية - المتعلقة بها، قائمة المنتجات المشمولة بتلك التسمية ، - المميزات الاساسية للمنتجات المعنية ، وعند الاقتضاء، قائمة المستعملين المعروفين. -