الباب الخامس — العقوبات
المادة 30
تطبق العقوبات المدرجة بعده، وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة فيما يخص قمع الغش :
الجمعة 25 رجب عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 أ الغرامة من 2.000 الى 20.000 دج والحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو احدى هاتين العقوبتين :
على مزورى تسميات المنشأ المسجلة على المشاركين في تزوير تسمية المنشأ المسجلة ،
ب - الغرامة من 1.000 الى 15.000 دج والحبس من شهر واحد الى سنة واحدة أو احدى هاتين العقوبتين :
على الذين يطرحون عمدا للبيع أو يبيعون منتجات تحمل تسمية المنشأ المزورة.
وفضلا عن ذلك، يمكن أن تأمر المحكمة بلصق الحكم في الاماكن التي تعينها ونشر نصه الكامل أو الجزئي في الجرايد التي تعينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه .