أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
تحدث تسميات المنشأ بناء على طلب الوزارات المختصة، وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية الاخرى وكذلك بناء على طلب :
كل مؤسسة منشأة قانونا، او
- كل شخص طبيعي او معنوى يمارس نشاط منتج ) بكسر التاء ) فى المساحة الجغرافية المقصودة .
وتسرى على المنتجات التي تحدد جودتها او مميزانها تبعا لطريقة انتاجها أو الحصول عليها، بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية متخذة بناء على طلب الوزارات او المؤسسات او الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة.