أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
امر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ
الباب الخامس — العقوبات
المادة 28
يعد غير مشروع الاستعمال المباشر أو غير المباشر لتسمية منشأ مزورة او منطوية على الفش، او تقليد تسمية المنشأ كما ورد بيانها في المادة 21 :