أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الرابع — الشطب والتنازل أو التعديل
المادة 27
يجوز لصاحب تسمية منشأ مسجلة، في كل حين ان يتنازل عن آثار التسجيل المعنى، وذلك بموجب تصريح خطى ومصدق يتضمن الاشارة الى اسباب التنازل.
فتقوم المصلحة المختصة بقيد هذا التنازل ونشره لقاء دفع الرسم .