الباب الرابع — الشطب والتنازل أو التعديل
المادة 25
تبلغ المحكمة طلب شطب التسجيل لتسمية منشأ او تعديله الى المستعملين والى المصلحة المختصة قانونا والتي تقوم بنشره في النشرة الرسمية للملكية الصناعية على نفقة الطالب.
ويجوز للاشخاص او المؤسسات او السلطات المختصة المشار اليها في المادة II، ان تنصب مدعى عليها امام المحكمة الناظرة في الطلب، وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر طلب شطب التسجيل او تعديله في النشرة الرسمية للملكية الصناعية .
واذا ظهر مدعى عليه او مدعى عليهم خلال تلك المهلة، فان المحكمة تبحث في طلب شطب التسجيل أو تعديله وتيت في هذا الطلب.
واذا لم يظهر أي مدعى عليه خلال المهلة المقررة جاز للمحكمة ان تأمر بالشطب أو التعديل المطلوب .