أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الرابع — الشطب والتنازل أو التعديل
المادة 24
يجب أن يتضمن طلب شطب او تعديل التسجيل لتسمية المنشأ المذكور في المادة 32 أعلاه، ذكر ما يلى :
اسم الطالب وعنوانه وصفته ، موضوع الطلب
- التسجيل المطلوب شطبه أو تعديله .
الاسباب الداعية لتقديم الطلب.