الباب الرابع — الشطب والتنازل أو التعديل
المادة 23
يمكن للمحكمة المختصة، بناء على طلب أي شخص له مصلحة مشروعة، أو أى سلطة مختصة، أن تأمر بمايلي : 1 شطب التسجيل لتسمية المنشأ بناء على السببين التاليين :
- : استبداع التسمية من الحماية تطبيقا لاحكام المادة 4 زوال الظروف والاسباب الداعية لتسجيل التسمية.
- تعديل التسجيل لتسمية المنشأ بناء على احد الاسباب التالية :
لعدم تغطيتها تمام المساحة الجغرافية لان مميزات المنتجات المذكورة في الطلب لم تعد كافية، لان المنتجات المعينة فى الطلب لم تعد جميعها مغطاة بالتسمية .