أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الثالث — حق استعمال تسمية المنشا
المادة 21
لا يحق لاحد ان يستعمل تسمية منشأ مسجلة اذا لم يرخص له بذلك صاحبها، حتى ولو ذكر المنشأ الحقيقي للمنتج، أو كانت التسمية موضوع ترجمة أو نقل حرفي أو كانت مرفقة بالفاظ ( الجنس » او « النموذج » او « الشكل »
او « التقليد » او بالفاظ مماثلة.