أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الثالث — حق استعمال تسمية المنشا
المادة 20
كل تغيير حاصل لتسمية المنشأ المسجلة، يجب ان تحقق كتابة وان تقيد في سجل تسميات المنشأ المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه.
ثم ينشر هذا القيد ويخضع لاداء رسم قانوني