الباب الثاني — الايداع والتسجيل والاشهار
المادة 18
تقتني المصلحة المختصة قانونا سجلا لتسميات المنشأ المسجلة.
ويوضع هذا السجل تحت تصرف الجمهور.
ويمكن لكل شخص الحصول على نسخ أو ملخصات عن التسجيلات او الوثائق التي سمحت لهذه التسجيلات، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الغرض. 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396. ف ويمكن تسليم نسخ رسمية لصالح تسمية المنشأ مقابل دفع رسم محدد لهذه الغاية.
كما تقوم المصلحة المختصة قانونا بالابحاث المتعلقة بالاسبقية بين تسميات المنشأ المسجلة، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الشأن.