أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
امر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ
الباب الثاني — الايداع والتسجيل والاشهار
المادة 17
يسرى مفعول التسجيل الخاص بتسمية المنشأ لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب • ويمكن تجديد هذه المدة دائما لمدة متساوية، اذا استمر المودع على تلبية المقتضيات المحددة في هذا الامر.
ويخضع طلب التجديد لنفس الاجراءات التي تسري على التسجيل، كما يخضع لتسديد رسم التجديد.