أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
امر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ
الباب الثاني — الايداع والتسجيل والاشهار
المادة 15
يرفض التسجيل لتسمية المنشأ وذلك :
أ اذا لم يكن للمودع صفة في ايداع الطلب ، ب ۔ اذا كانت التسمية المعنية مستبعدة من الحماية طبقا لاحكام المادة 4،
2- اذا لم يتم ضبط الطلب في المهل المحددة....
بيد انه يجوز للمودع أن يقدم ملاحظاته خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغ رفض الطلب، وذلك قبل ان يطالب بحقوقه بوسيلة قانونية أخرى، اذا اقتضى ذلك.