أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس - وزارة الصناعة والطاقة
الباب الثاني — الايداع والتسجيل والاشهار
المادة 14
تمنح المصلحة المختصة قانونا مهلة شهرين للمودع لكي يضبط طلبه، وذلك :
ا - فيما اذا كانت البيانات المطلوبة غير مدلى بها او غير كاملة ،
ب - اذا كانت وثائق الثبوت المسلمة دعما للطلب غير كافية او غير عاملة
- اذا كانت التسمية المودعة لا تغطى تمام المساحة ج الجغرافية، د اذا كانت المميزات المذكورة فى الطلب غير كافية ه اذا كانت المنتجات المدرجة فى الطلب غير مغطاة كلها بالتسمية.