أمر رقم 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
امر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ
الباب الثاني — الايداع والتسجيل والاشهار
المادة 12
تقوم المصلحة المختصة قانونا، بعد استلامها طلب التسجيل بالبحث فيما يلى :
ا - اذا كان للمودع صفة في ايداع الطلب ب اذا كانت جميع البيانات المطلوبة في المادة 2 مدرجة في الطلب
ج - اذا كان الرسم القانوني مستوفى