الباب الثاني — الايداع والتسجيل والاشهار
المادة 11
كل طلب تسجيل لتسمية المنشأ، يجب ان يتضمن : 1 ا - اسم وعنوان المودع وكذلك نشاطه ، ب تسمية المنشأ المعنية وكذلك المساحة الجغرافية المتعلقة بها،
ج - قائمة المنتجات المشمولة بهذه التسمية ، د ذكر النص المتعلق بالتسمية والمشتمل بوجه الخصوص على ما يلى :
المميزات الخاصة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشأ ، شروط الاستعمال لتسمية المنشأ وخاصة فيما يتعلق بنموذج العنوان المحدد في نظام الاستعمال ، ه وعند الاقتضاء، قائمة اصحاب الانتفاع المرخصين |