أمر رقم 76-64
· ج.ر عدد 64 لسنة 1976
معدَّل
امر رقم 76-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 ر 21 و 24 مايو سنة يوليو سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1001 الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية على قانونه الاساسي هراسيسم قرارات، مقررات وزارة الداخلية 998
الباب الثاني — التنظيم - التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
المداولات : 1 (1) يجتمع المجلس الادارى في جلسة عادية مرتين كل سنة ويجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من ثلث اعضائه واما بمبادرة من الرئيس وباستدعاء منه. 2 (2) لا يمكن ان يتداول مجلس الادارة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل، وتتخذ قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
3) تسلم محاضر جلسات مجلس الادارة الى وزارة الوصاية .