الباب الثاني — التنظيم - التسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
التأليف :
يتألف مجلس الادارة الذي يرأسه رئيس معين بموجب مرسوم يساعده في ذلك نائب رئيس معين بموجب قرار كمايلي :
ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ،
- ممثل عن وزارة الصحة العمومية ،
- ممثل عن وزارة السياحة ، ممثل عن معهد باستور بالجزائر .
ممثل عن لجنة البيئة ، ممثل عن المعهد الفلاحي لمدينة الجزائر ممثل عن المكتب الوطنى لاشغال الغابات ، ممثل عن المعهد الجامعي للعلوم الطبيعية .
للجمهورية الجزائرية 999 يمكن للمدير ان يدعو كل شخص يرى ان مساهمته نافعة وذلك للاستشارة حول كل مسألة خاصة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 2 و 7 من القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطاات الوطنية كما يلى