أمر رقم 76-64
· ج.ر عدد 64 لسنة 1976
معدَّل
امر رقم 76-64 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 مارس و 9 و 14 و 19 و 21 و 23 ابريل و 5 ر 21 و 24 مايو سنة يوليو سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1001 الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية على قانونه الاساسي هراسيسم قرارات، مقررات وزارة الداخلية 998
المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين .
القانون الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية.