الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية والشخصية
المادة الأولى
يحدث مكتب وطنى مكلف بتهمة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية ، يعبر عنه فيما يلى بالمكتب
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-61 (ج.ر عدد 13 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
«المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمي | و ثقافي، تكلف بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، تسمى «المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنيه وتوضع تحت وصاية وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .