الباب الثاني — التنظيم - التسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
ان المدير هو الأمر بالصرف للمكتب .
ويجب عليه في هذا الصدد أن :
- يقوم بتنفيذ حسن الصفقات الاشغال والتوريد والتجهيزات ، المبرمة من قبل المكتب ، يعد الجداول التقديرية السنوية للنفقات والايرادات ومشاريع ميزانيات الاستغلال والاستثمارات التي يجب عرضها على مجلس الادارة .
يأمر بصرف النفقات المرخص بها برسم الميزانيات المبينة اعلاه ، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويبعثه الى مجلس الادارة ،
- يضبط الحساب الختامي والحساب السنوى وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية، يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات المرخص بها من قبل مجلس الادارة طبقا للقواعد المنصوص عليها بموجب الامر رقم 67-90 المؤرخ في 6 شوال عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والامر رقم 74 - و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمنين قانون الصفقات العمومية .