الباب الثاني — التنظيم - التسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 11
يمثل المدير المكتب تجاه الغير وفي كل اعمال الحياة المدنية و له صلاحية توظيف عمال الحدائق والاحتياطات باستثناء اطارات المديرية الذين يعينون بناء على اقتراح منه وبقرار من وزارة الوصاية يعرض على مجلس الادارة مشاريع القانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي للموافقة عليها .
فهو يمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويتخذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق النظام والامن في الحدائق والاحتياطات، ويجب عليه في هذا الصدد ان يقدم كل الاقتراحات المفيدة لمجلس الادارة.
فهو ينظم على الخصوص الدخول والمرور ووقوف الاشخاص والسيارات والحيوانات داخل الحدائق والاحتياطات، يقوم بلصق الاعلانات الاعلام الجمهور . 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1396 ه ويقوم بكتابة مجلس الادارة وبمسك سجل المداولات .