أمر رقم 76-63
· ج.ر عدد 60 لسنة 1976
أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
الباب الاول — التسمية - الهدف - المركز
المادة 3
يحدد مركز المؤسسة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من سلطة الوصاية .