الباب الاول — التسمية - الهدف - المركز
المادة 2
ان الورشات الشعبية للثورة الزراعية مؤسسة اشتراكية وطنية مكلفة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدراسة وتحقيق الهياكل الاساسية والبنايات ذات القطاع الفلاحي والزراعي والصناعي والريفي.
ويمكن للمؤسسة أن تقوم بكل دراسة تقنية واقتصادية وتجارية أو صناعية وبكل الاشغال التي تخول لها من قبل كل جماعة أو هيئة تساعد على تطبيق الثورة الزراعية والتنمية الزراعية والريفية.
ان المؤسسة تحقق الكل أو البعض من هذه المشاريع وتراقب تنفيذها .
وفيما يخص الهياكل الاساسية والبنايات أن للمؤسسة المهمة الخاصة التالية :
المساهمة في بناء القرى الاشتراكية بناء الملحقات من محلات وبنايات خاصة بالمصلحة والسكن من كل نوع المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسير مجموع التعاونيات الفلاحية انجاز الهياكل الاساسية الفلاحية والزراعية والصناعية والريفية المخول لها من قبل الاستغلالات الفلاحية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية تساهم المؤسسة، بالتعاون مع المصالح والهيئات التقنية والادارية المختصة فى الاعداد المنظم والصوابية والتوحيد الخاص ببناء واستعمال البنايات الملائمة للتنمية والتربية والانتاج الحيواني يمكن للمؤسسة ان تبرم كل تعاقد وكل اتفاقيات وان تحصل على الرخص الضرورية لتنفيذ الدراسات والاشغال التي أسندت اليها .
يمكن لها أن تنشىء وتشترى كل مؤسسة أو مقاولة وفرع او مؤسسة تابعة على التراب الوطنى ولا سيما كل وحدة للصناعة والانتاج اللازمة لمتابعة وتحسين نشاطاتها.
ويمكن لها أن تخصص اذا اقتضى الامر لكل مؤسسة عمومية أو خاصة متعاقدة من الباطن، جزءا من تنفيذ دراساتها أو الاشغال التي تملكها .
الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 وتقوم بصفة عامة بكل العمليات المنقولة والعقارية والصناعية والتجارية التي لها اتصال بهدفها