أمر رقم 76-63
· ج.ر عدد 60 لسنة 1976
أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
الباب الاول — التسمية - الهدف - المركز
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة تسمى الورشات الشعبية للثورة الزراعية وباختصار ( و ش. ث. ث. ز ) .
وتخضع الورشات الشعبية للثورة الزراعية لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه وتعد الورشات الشعبية للثورة الزراعية تاجرة في علاقاتها مع الغير .