أمر رقم 76-63
· ج.ر عدد 60 لسنة 1976
أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية الورشات الشعبية للثورة الزراعية، وباختصار و. ش. ث. ز) مؤسسة وطنية تخضع لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللقانون الاساسى المرفق بهذا الامر.