أمر رقم 76-63
· ج.ر عدد 60 لسنة 1976
أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 17
يتم كل تعديل لهذا القانون الاساسي ماعدا ما نص عليه فى المادتين 3 و 13 اعلاه ضمن نفس الشكل الخاص بالمصادقة على هذا القانون .
يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة تقدم في جلسة لمجلس المديرية ، بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لسلطة الوصاية المختصة. 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل