أمر رقم 76-63
· ج.ر عدد 60 لسنة 1976
أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 15
ان الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الارباح والخسائر وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط عن السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء و توصيات مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات ، ترسل الى سلطة الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط •