أمر رقم 76-63
· ج.ر عدد 60 لسنة 1976
أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
ان الحسابات التقديرية للمؤسسة أو للوحده مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة تقدم للمصادقة عليها لسلطة الوصاية وللوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط وذلك في الآجال القانونية •