المادة 8
يجب على كل شخص يسأل ان يجيب بصفة صحيحة للاسئلة الموجودة في استمارة الاحصاء ما عدا حالة الاستحالة.
كل رافض للاجابة وكل اجابة غير صحيحة عن قصد وكل عرقلة العمليات الاحصاء تترتب عنها العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع الجاري به العمل ان أرباب العائلات الذين يتلقون اعلانا بالزيارة يجب أن يترقبوا العون القائم بالاحصاء في مكان اقامتهم الرئيسية ويمكن ان يستفيدوا من جراء ذلك من نصف يوم عطلة مدفوعة الأجر. ويكون الاعلان بالزيارة الموقع من قبل العون المحصى اثباتا لدى أرباب العمل سواء اكانوا من القطاع العام أو الخاص.