أمر رقم 76-62
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 7
كل شخص يشارك بأى صفة كانت في تحضير وتنفيذ واستغلال الاحصاء يخضع لاحترام السر المهني 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه والاحصائي وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به .
ان المعلومات الشخصية المبينة في الاستمارة لا يمكن - للمصالح التي هي مودعة لديها ان تطلع الغير عليها.
- لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تستعمل هذه المعلومات الاغراض متابعة قضائية.