أمر رقم 76-62
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 6
ان الاشخاص الحاضرين فى الفنادق وما شابهها يحصون ضمن فئة ( السكان المحسوبون على حدة في الفنادق وما شابهها » .