أمر رقم 76-62
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 5
سيحصى الاشخاص التابعون على الخصوص للفئات التالية ضمن الفئة المسماة «السكان المحسوبون على حدة » في البلدية مركز المؤسسة التي يوجدون بها :
التلاميذ والطلبة الداخليون في مؤسسات التعليم والتكوين والمخيمات الصيفية ودور التربية الاشخاص المعالجون في المستشفيات ومستشفيات الامراض العقلية، ومستشفيات الامراض الصدرية والعيادات ودور التوليد ودور الاستجمام والراحة المعتقلون في مؤسسات السجون واعادة التربية ،
- الاشخاص الموجودون في مؤسسات المساعدة الاجتماعية والملاجيء