أمر رقم 76-62
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 4
يحصى الاشخاص المعنيون في مكان اقامتهم الرئيسية سواء اكانوا حاضرين يوم الاحصاء او غائبين بصفة مؤقتة منذ أقل من ستة اشهر.
وسيحصى الاشخاص المتغيبون مؤقتا عن مكان اقامتهم الرئيسية منذ اقل من ستة اشهر مرة ثانية في المكان الذي يوجدون به ضمن الفئة المسماة « الزائر ».
وكل شخص متغيب منذ اكثر من ستة أشهر يحصى مرة واحدة في مكان اقامته الجديدة.