أمر رقم 76-62
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 2
يحصى كل الاشخاص ما عدا :
- الاجانب الاعضاء في السلك الدبلوماسي المقيمون في السفارات والقنصليات