أمر رقم 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور
الفصل الثاني — التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة
المادة 9
ان الميستيل هو منتوج كحولى غير مخمر يحصل عليه بمزج الكحول الخمرى بعصير طبيعي لا تقل درجة كحوله عن 12 درجة .